HUKUM JUMATAN DI LAPANGAN
Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al Majmu’:
لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ولا تصح في الصحراء،و به قال مالك وآخرون. وقال أبو حنيفة و أحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد
قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها فلو صلوها خارج البلد لم تصح بلا خلاف سواء كان بقرب البلدة أو بعيدا منه وسواء صلوها في كن أم ساحة
Imam Al Khathib Al Syarbaini berkata :
ويجوزإقامتها في فضاء معدود من الأبنية المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في الكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها.
Komentar